الشيخ عزيز الله عطاردي
239
مسند الإمام العسكري ( ع )
- 22 - باب الطهارة 1 - الكليني ، عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الرّيّان قال : كتبت إلى الرّجل عليه السلام هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقّع عليه السلام : يجوز الصلاة والطّهر منه أفضل . [ 1 ] 2 - الطوسي قال : أخبرني الشيخ ( رحمه اللّه ) ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : كم حدّ الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أنّ الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسّل به ؟ فوقع عليه السلام : حدّ غسل الميت أن يغسّل حتى يطهر إن شاء اللّه تعالى . [ 2 ]
--> [ 1 ] الكافي : 3 / 60 . [ 2 ] الاستبصار : 1 / 195 .